( وبعدهما ) أي النزع والمضي ( ) لحلول الحدث السابق قدميه إلا لمانع كبرد فيتيمم حينئذ غسل المتوضئ رجليه لا غير وكذا إخراجه ( نزع ) [ ص: 277 ] في الأصح اعتبارا للأكثر ( وخروج أكثر قدميه ) من الخف الشرعي ; وما روي من النقض بزوال عقبه فمقيد بما إذا كان بنية نزع الخف ; أما إذا لم يكن : أي زوال عقبه بنيته بل لسعة أو غيرها فلا ينقض بالإجماع كما يعلم من ولا عبرة بخروج عقبه ودخوله البرجندي معزيا للنهاية وكذا القهستاني . لكن باختصار ، حتى زعم بعضهم أنه خرق الإجماع فتنبه .