( بر وإن قضى عنه متبرع لا ) يبر ظهيرية . وفيها حلف ليقضين دين فلان فأمر غيره بالأداء أو أحاله فقبض فليس بمفارق ولو نام أو غفل أو شغله إنسان بالكلام أو منعه عن الملازمة حتى هرب غريمه لم يحنث ، ولو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي فقعد بحيث يراه أو يحفظه فربما يدفع إليها عند الغروب أو عند العشاء ، قال فإذا لم يخل يوما وليلة عن دفع درهم لم يحنث . حلف بطلاقها أن يعطيها كل يوم درهما