( يبر في ) ما يرده التجار ( وزيوفا ) ما يرده بيت المال ( أو مستحقة ) للغير ويعتق المكاتب بدفعها ( لا ) يبر ( لو قضاه رصاصا أو ستوقة ) وسطها غش لأنهما ليسا من جنس الدراهم ، ولذا لو تجوز بهما في صرف وسلم لم يجز . حلفه ليقضين دينه اليوم لو قضاه نبهرجة
ونقل مسكين أن النبهرجة إذا غلب غشها لم يؤخذ .
وأما الستوقة فأخذها حرام لأنها نحاس انتهى . وهذه إحدى المسائل الخمس التي جعلوا الزيوف فيها كالجياد