الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والخرق الكبير ) بموحدة أو مثلثة ( وهو قدر ثلاث أصابع القدم الأصاغر ) بكمالها ومقطوعها يعتبر بأصابع مماثلة ( يمنعه ) إلا أن يكون فوقه خف آخر أو جرموق فيمسح عليه ، وهذا لو الخرق على غير أصابعه وعقبه ويرى ما تحته ، فلو عليها اعتبر الثلاث ولو كبارا ، [ ص: 274 ] ولو عليه اعتبر بدو أكثره ، ولو لم ير القدر المانع عند المشي لصلابته لم يمنع وإن كثر كما لو انفتقت الظهارة دون البطانة

التالي السابق


( قوله والخرق ) بضم الخاء : الموضع ، ولا يصح هنا الفتح ; لأنه مصدر ، ولا يلائمه الوصف بالكبير . ثم رأيت ط نبه على ذلك أيضا فافهم ، ثم المراد به ما كان تحت الكعب ، فالخرق فوقه لا يمنع ; لأن الزائد على الكعب لا عبرة به زيلعي ( قوله بموحدة أو مثلثة ) أي يجوز قراءة الكبير بالباء الموحدة : أي التي لها نقطة واحدة ، ويجوز أن يقرأ الكثير بالثاء المثلثة التي لها ثلاث نقط ، وهذا بالنظر إلى أصل الرواية والسماع ، وإلا فالمرسوم في المتن الأول .

وفي النهر وغيره عن شيخ الإسلام خواهر زاده أنه الأصح ; لأن الكم المنفصل تستعمل فيه الكثرة والقلة ، وفي المتصل الكبر والصغر ، ولا شك أن الخف كم متصل .

وفي المغرب : الكثرة خلاف القلة ، وتجعل عبارة عن السعة ، ومنه قولهم : الخرق الكثير ، ومفاده استعمال الكثرة في المتصل ، وكأن الكثير الشائع هو الأول ( قوله وهو قدر ثلاث أصابع ) يعني طولا وعرضا ، بأن سقطت جلدة مقدار ثلاث أصابع وعرضها كذا في حاشية يعقوب باشا على صدر الشريعة فليحفظ .

( قوله أصابع القدم الأصاغر ) صححه في الهداية وغيرها واعتبر الأصاغر للاحتياط . وروي عن الإمام اعتبار أصابع اليد بحر ، وأطلق الأصابع ; لأن في اعتبارها مضمومة أو مفرجة اختلافا قهستاني ( قوله بكمالها ) هو الصحيح ، خلافا لما رجحه السرخسي من المنع بظهور الأنامل وحدها شرح المنية . والأنامل : رءوس الأصابع ، وهو صادق بما إذا كانت الأصابع تخرج منه بتمامها ، لكن لا يبلغ هو قدرها طولا وعرضا ( قوله بأصابع مماثلة ) أي بأصابع شخص غيره مماثل له في القدم صغرا وكبرا ، والتقييد بالمماثلة أفاده في النهر .

ورد على البحر اختياره القول باعتبار أصابع نفسه لو قائمة على القول باعتبار أصابع غيره لتفاوتها في الصغر والكبر ، بأن تقديم الزيلعي الأول يفيد أن عليه المعول وبأنه بعد اعتبار المماثلة لا تفاوت ، وبأن الاعتبار بالموجود أولى . وأفاد ح أن ما في النهر يرجع بعد التأمل إلى ما في البحر ( قوله فيمسح عليه ) أي على الخف الآخر أو الجرموق ; لأن العبرة للأعلى حيث لم تتقرر الوظيفة على الأسفل ( قوله وهذا ) أي التقدير بالثلاث الأصاغر .

( قوله فلو عليها إلخ ) تفريع على القيود الثلاثة على سبيل النشر المرتب ( قوله اعتبر الثلاث ) أي التي وقعت في مقابلة الخرق ; لأن كل أصبع أصل في موضعها فلا تعتبر بغيرها ، حتى لو انكشف الإبهام مع جارتها وهما قدر ثلاث أصابع من أصغرها يجوز المسح ، وإن كان مع جارتيها لا يجوز . ا هـ زيلعي ودرر وغيرهما ، وصححه في التتمة كما في البحر . [ ص: 274 ] قوله ولو عليه ) أي العقب اعتبر بدو : أي ظهور أكثره ، كذا ذكره قاضي خان وغيره ، وكذا لو كان الخرق تحت القدم اعتبر أكثره كما في الاختيار ، ونقله الزيلعي عن الغاية بلفظ قيل . قال في البحر : وظاهر البدائع اختيار اعتبار ثلاث أصابع مطلقا ، وهو ظاهر المتون كما لا يخفى حتى في العقب ، وهو اختيار السرخسي . والقدم من الرجل : ما يطأ عليه الإنسان من الرسغ إلى ما دون ذلك ، وهي مؤنثة . والعقب : بكسر القاف مؤخر القدم . ا هـ ( قوله عند المشي ) أي عند رفع القدم كما في شرح المنية الصغير ، سواء كان لا يرى عند الوضع على الأرض أيضا أو يرى عند الوضع فقط ، و أما بالعكس فيهما فيمنع ، أفاده ح ، وإنما اعتبر حال المشي لا حال الوضع ; لأن الخف للمشي يلبس درر ( قوله كما لو انفتقت الظهارة إلخ ) بأن كان في داخلها بطانة من جلد أو خرقة مخروزة بالخف فإنه لا يمنع زيلعي ، وقدمناه




الخدمات العلمية