( والخرق الكبير ) بموحدة أو مثلثة ( وهو قدر ثلاث أصابع القدم الأصاغر ) بكمالها ومقطوعها يعتبر بأصابع مماثلة ( يمنعه ) إلا أن يكون فوقه خف آخر أو جرموق فيمسح عليه ، وهذا لو ، فلو عليها اعتبر الثلاث ولو كبارا ، [ ص: 274 ] ولو عليه اعتبر بدو أكثره ، ولو لم ير القدر المانع عند المشي لصلابته لم يمنع وإن كثر كما لو الخرق على غير أصابعه وعقبه ويرى ما تحته انفتقت الظهارة دون البطانة