( والوطء والموت بيان في طلاق ) بائن ( مبهم ) كان بيانا للأخرى [ ص: 669 ] قيل : وكذا التقبيل لا الطلاق كقوله لامرأتيه : إحداكما بائن فوطئ إحداهما أو ماتت ؟ لم أره ( كبيع ) ولو فاسدا ( وموت ) ولو بقتل العبد نفسه ( وتحرير ) ولو معلقا ( وتدبير ) ولو مقيدا ( واستيلاد ) وكذا كل تصرف لا يصح إلا في الملك ككتابة وإجارة وإيصاء وتزويج ورهن ( وهبة وصدقة ) - [ ص: 670 ] ولو غير ( مسلمتين ) ذكره وهل التهديد بالطلاق كالطلاق كالعرض على البيع كالبيع ابن الكمال ; لأن المساومة بيان فهذه أولى بلا قبض بدائع ( في ) حق ( عتق مبهم ) كقوله : أحدكما حر ففعل ما ذكر تعين الآخر ، ولو قيل له أيهما نويت فقال لم أعن هذا عتق الآخر ، ثم إن قال لم أعن هذا عتق الأول أيضا وكذا الطلاق ، بخلاف الإقرار اختيار . ولو تعين الجاني وعليه الدية دفعا للضرر ولوالجية ( لا ) يكون ( الوطء ) ودواعيه بيانا ( فيه ) وقالا : هو بيان حبلت أو لا وعليه الفتوى لعدم حله إلا في الملك ( وكذا الموت لا يكون بيانا في الإخبار ) اتفاقا . جنى أحدهما