[ ص: 494 ] باب العنين وغيره ( هو ) لغة من لا يقدر على الجماع فعيل بمعنى مفعول جمعه عنن . وشرعا ( من لا يقدر على جماع فرج زوجته ) يعني لمانع منه ككبر سن ، أو سحر ، إذ الرتقاء لا خيار لها للمانع منها خانية . ( إذا فقط أو صغيره جدا كالزر ، ولو قصيرا لا يمكنه إدخاله داخل الفرج فليس لها الفرقة بحر ، وفيه نظر . [ ص: 495 ] وفيه : المجبوب كالعنين إلا في مسألتين ; التأجيل ، ومجيء الولد ( فرق ) الحاكم بطلبها لو حرة بالغة غير رتقاء وقرناء وغير عالمة بحاله قبل النكاح وغير راضية به بعده ( بينهما في الحال ) ولو المجبوب صغيرا لعدم فائدة التأجيل . وجدت ) المرأة ( زوجها مجبوبا ) ، أو مقطوع الذكر
[ ص: 494 ]