( فإن ( أطعم ) أي ملك ( ستين مسكينا ) ولو حكما ، ولا يجزئ غير المراهق بدائع ( كالفطرة ) قدرا [ ص: 479 ] ومصرفا ( أو قيمة ذلك ) من غير المنصوص ، إذ العطف للمغايرة ( وإن ) أراد الإباحة ( فغداهم وعشاهم ) ، أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء ، أو عكسه ، أو أطعمهم غداءين ، أو عشاءين ، أو عشاء وسحورا وأشبعهم ( جاز ) بشرط إدام في خبز شعير وذرة لا بر ( كما ) جاز ( لو عجز عن الصوم ) لمرض لا يرجى برؤه أو كبر ) [ ص: 480 ] لتجدد الحاجة ( ولو أباحه كل الطعام في يوم واحد دفعة أجزأ عن يومه ذلك فقط ) اتفاقا ( وكذا إذا ملكه الطعام بدفعات في يوم واحد على الأصح ) ذكره أطعم واحدا ستين يوما الزيلعي ، لفقد التعدد حقيقة وحكما .