( وكذا إذا استويا ) إجماعا لعدم الأولوية جوهرة ، وعلق ومخلوط بماء أو دواء أو لبن أخرى أو لبن شاة إذا غلب لبن المرأة الحرمة بالمرأتين مطلقا ، قيل : وهو الأصح ( لا ) يحرم ( المخلوط بطعام ) مطلقا وإن حساه حسوا [ ص: 219 ] محمد
وكذا لو جبنه لأن اسم الرضاع لا يقع عليه بحر