( وتستحب ( إلا من سمي لها مهر وطلقت قبل وطء ) فلا تستحب لها بل للموطوءة سمي لها مهر أو لا المتعة لمن سواها ) أي المفوضة ( وما فرض ) بتراضيهما أو بفرض قاض مهر المثل ( بعد العقد ) الخالي عن المهر ( أو زيد ) على ما سمي فإنها تلزمه [ ص: 112 ] بشرط قبولها في المجلس أو قبول ولي الصغيرة ومعرفة قدرها وبقاء الزوجية على الظاهر نهر . فالمطلقات أربع