[ ص: 95 ] ( جاز وقالا : لا يصح ) وهو استحسان ملتقى تبعا للهداية وفي شرح أمره بتزويج امرأة فزوجه أمة قولهما أحسن للفتوى واختاره الطحاوي ، وأقره أبو الليث المصنف وأجمعوا أنه لو زوجه بنته الصغيرة أو موليته لم يجز كما لو أمره بمعينة أو بحرة أو أمة ، فخالف أو أمرته بتزويجها ولم تعين فزوجها غير كفء لم يجز اتفاقا [ ص: 96 ] ( ولو ) لا ) ينفذ للمخالفة وله أن يجيزهما أو إحداهما ولو في عقدين لزم الأول وتوقف الثاني ; ولو زوجه المأمور بنكاح امرأة ( امرأتين في عقد واحد جاز إلا إذا قال : لا تزوجني إلا امرأتين في عقدة أو في عقدتين لم تجز المخالفة أمره بامرأتين في عقدة فزوجه واحدة أو ثنتين في عقدتان
[ ص: 95 ]