[ ص: 607 ] ( ومن وقع عنه وضمن مالهما ) لأنه خالفهما ( ولا يقدر على جعله عن أحدهما ) لعدم الأولوية ، وينبغي صحة التعيين لو أطلق الإحرام . ولو أبهمه ، فإن عين أحدهما قبل الطواف والوقوف جاز ، [ ص: 608 ] بخلاف ما لو حج عن ) كل من ( آمريه جاز ) [ ص: 609 ] لأنه متبرع بالثواب فله جعله لأحدهما أو لهما ، [ ص: 610 ] وفي الحديث " { أهل بحج عن أبويه أو غيرهما من الأجانب حال كونه ( متبرعا فعين بعد ذلك } " . من حج عن أبويه فقد قضى عنه حجته ، وكان له فضل عشر حجج ، وبعث من الأبرار
[ ص: 607 ]