. ( فإن جاز وأساء ) ولا دم عليه ( وذبح للقران ) وهو دم شكر فيأكل منه [ ص: 533 ] أتى بطوافين ) متواليين ( ثم سعيين لهما
( بعد رمي يوم النحر ) لوجوب الترتيب ( وإن صام ثلاثة أيام ) ولو متفرقة ( آخرها يوم عجز عرفة ) ندبا رجاء القدرة على الأصل ، فبعده لا يجزيه ; فقول المنح كالبحر بيان للأفضل فيه كلام ( وسبعة بعد ) تمام أيام ( حجه ) فرضا أو واجبا ، وهو بمعنى أيام التشريق ( أين شاء ) لكن أيام التشريق لا تجزيه - { وسبعة إذا رجعتم } - أي فرغتم من أفعال الحج ، فعم من وطنه منى أو اتخذها موطنا [ ص: 534 ] ( فإن تعين الدم ) فلو لم يقدر تحلل وعليه دمان ، ولو فاتت الثلاثة بطل صومه قدر عليه في أيام النحر قبل الحلق