الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 511 ] ( وصلى الفجر بغلس ) لأجل الوقوف ( ثم وقف ) بمزدلفة ، ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ولو مارا كما في عرفة ، لكن لو تركه بعذر كزحمة [ ص: 512 ] بمزدلفة لا شيء عليه ( وكبر وهلل ولبى وصلى ) على المصطفى ( ودعا ، وإذا أسفر ) جدا ( أتى منى ) مهللا مصليا ، فإذا بلغ بطن محسر أسرع قدر رمية حجر لأنه موقف النصارى

التالي السابق


( قوله وصلى الفجر بغلس ) أي ظلمة في أول وقتها ، ولا يسن ذلك عندنا إلا هنا وكذا يوم عرفة في منى على ما مر عن الخانية وقدمنا أن الأكثر على خلافه ( قوله لأجل الوقوف ) أي لأجل امتداده .

. مطلب في الوقوف بمزدلفة

( قوله ثم وقف ) هذا الوقوف واجب عندنا لا سنة ، والبيتوتة بمزدلفة سنة مؤكدة إلى الفجر لا واجبة خلافا للشافعي فيهما كما في اللباب وشرحه ( قوله ووقته إلخ ) أي وقت جوازه . قال في اللباب : وأول وقته طلوع الفجر الثاني من يوم النحر ، وآخره طلوع الشمس منه ، فمن وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لا يعتد به ، وقدر الواجب منه ساعة ولو لطيفة وقدر السنة امتداد الوقوف إلى الإسفار جدا ، وأما ركنه فكينونته بمزدلفة سواء كان بفعل نفسه أو فعل غيره بأن يكون محمولا بأمره أو بغير أمره ، وهو نائم أو مغمى عليه أو مجنون أو سكران نواه أو لم ينو علم بها أو لم يعلم لباب ( قوله كزحمة ) عبارة اللباب إلا إذا كان لعلة أو ضعف ، أو يكون امرأة تخاف الزحام فلا شيء عليه ا هـ لكن قال في البحر ولم يقيد في المحيط خوف الزحام بالمرأة بل أطلقه فشمل الرجل . ا هـ .

قلت : وهو شامل لخوف الزحمة عند الرمي ، فمقتضاه أنه لو دفع ليلا ليرمي قبل دفع الناس وزحمتهم لا شيء عليه ، لكن لا شك أن الزحمة عند الرمي وفي الطريق قبل الوصول إليه أمر محقق في زماننا ، فيلزم منه سقوط [ ص: 512 ] واجب الوقوف بمزدلفة ، فالأولى تقييد خوف الزحمة بالمرأة ، ويحمل إطلاق المحيط عليه لكون ذلك عذرا ظاهرا في حقها يسقط به الواجب بخلاف الرجل ، أو يحمل على ما إذا خاف الزحمة لنحو مرض ، ولذا قال في السراج إلا إذا كانت به علة أو مرض أو ضعف فخاف الزحام فدفع ليلا فلا شيء عليه ا هـ لكن قد يقال : إن غيره من مناسك الحج لا يخلو من الزحمة ، وقد صرحوا بأنه لو أفاض من عرفات لخوف الزحام وجاوز حدودها قبل الغروب لزمه دم ما لم يعد قبله ، وكذا لو ند بعيره فتبعه كما صرح به في الفتح ، على أنه يمكنه الاحتراز عن الزحمة بالوقوف بعد الفجر لحظة فيحصل الواجب ويدفع قبل دفع الناس ، وفيه ترك مد الوقوف المسنون لخوف الزحمة ، وهو أسهل من ترك الواجب الذي قيل بأنه ركن . وقد يجاب بأن خوف الزحام لنحو عجز ومرض إنما جعلوه عذرا هنا لحديث { أنه صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله بليل } ولم يجعل عذرا في عرفات لما فيه من إظهار مخالفة المشركين فإنهم كانوا يدفعون قبل الغروب فليتأمل .

( قوله لا شيء عليه ) وكذا كل واجب إذا تركه بعذر لا شيء عليه كما في البحر : أي بخلاف فعل المحظور لعذر كلبس المخيط ونحوه ، فإن العذر لا يسقط الدم كما سيأتي في الجنايات ، وبه سقط ما أورده في الشرنبلالية بقوله لكن يرد عليه ما نص الشارع بقوله : - { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية } - ا هـ نعم يرد ما قدمناه آنفا عن الفتح من أنه لو جاوز عرفات قبل الغروب لند بعيره أو لخوف الزحمة لزمه دم ، وقد يجاب بما سيأتي عن شرح اللباب في الجنايات عند قول اللباب ، ولو فاته الوقوف بمزدلفة بإحصار فعليه دم من أن هذا عذر من جانب المخلوق فلا يؤثر . ا هـ . لكن يرد عليه جعلهم خوف الزحمة هنا عذرا في ترك الوقوف بمزدلفة وعلمت جوابه فتأمل ( قوله ودعا ) رافعا يديه إلى السماء ط عن الهندية ( قوله وإذا أسفر جدا ) فاعل أسفر اليوم أو الصبح ، وفاعله مما لا يذكر ذكره قرا حصاري قال الحموي : ولم أقف على أنه مما لا يذكر في شيء من كتب النحو واللغة ، وفسر الإمام الإسفار بحيث لا يبقى إلى طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي ركعتين ، وإن دفع بعد طلوع الشمس أو قبل أن يصلي الناس الفجر فقد أساء ولا شيء عليه هندية ط وما وقع في نسخ القدوري وإذا طلعت الشمس أفاض الإمام قال في الهداية إنه غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع قبل طلوع الشمس وتمامه في الشرنبلالية ( قوله فإذا بلغ بطن محسر ) أي أول واديه شرح اللباب .

وفي البحر : وادي محسر موضع فاضل بين منى ومزدلفة ليس من واحدة منهما قال الأزرقي وهو خمسمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعا . ا هـ . ( قوله لأنه موقف النصارى ) هم أصحاب الفيل ح عن الشرنبلالية .




الخدمات العلمية