( ولو لا شيء عليه ، وإن صح ) ولو ( يوما ) ولم يصمه ( لزمه الوصية بجميعه ) على الصحيح كالصحيح إذا نذر ذلك [ ص: 438 ] ومات قبل تمام الشهر لزمه الوصية بالجميع بالإجماع كما في الخبازية ، بخلاف القضاء فإن سببه إدراك العدة . قال مريض : لله علي أن أصوم شهرا فمات قبل أن يصح
[ فروع ]
قال : والله أصوم لا صوم عليه بل إن صام حنث كما سيجيء في الأيمان .
أفطر وقضى كرمضان أو صوم الأبد فضعف لاشتغاله بالمعيشة أفطر وكفر كما مر أو يوم يقدم فلان فقدم بعد الأكل أو الزوال أو حيضها قضى عند الثاني خلافا للثالث ، ولو قدم في رمضان فلا قضاء اتفاقا ولو عنى به اليمين كفر فقط إلا إذا قدم قبل نيته فنواه عنه بر بالنية ، ووقع عن رمضان [ ص: 439 ] ولو نذر صوم رجب فدخل وهو مريض أو الشهر فبقيته أو صوم جمعة فالأسبوع إلا أن ينوي اليوم ، ولو نذر يوم السبت صوم ثمانية أيام صام سبتين ولو قال سبعة فسبعة أسبت ، والفرق أن السبت لا يتكرر في السبعة فحمل على العدد ، بخلاف الأول . نذر شهرا لزمه كاملا