( أو للشبهة - [ ص: 402 ] ولو علم عدم فطره لزمته الكفارة إلا في مسألة المتن فلا كفارة مطلقا على المذهب لشبهة خلاف أكل ) أو جامع ( ناسيا ) أو احتلم أو أنزل بنظر أو ذرعه القيء ( فظن أنه أفطر فأكل عمدا ) خلافا لهما كما في المجمع وشروحه فقيد الظن إنما هو لبيان الاتفاق . مالك