( ولا يجوز ) صرفها لأهل البدع كالكرامية ; لأنهم مشبهة في ذات الله وكذا الشبهة في الصفات ( في المختار ) ; لأن مفوت المعرفة من جهة الذات يلحق بمفوت المعرفة من جهة الصفات مجمع الفتاوى ( كما لا يجوز ) أي من الزنى وكذا الذي نفاه احتياطا ( إلا إذا كان ) الولد ( من ذات زوج معروف ) فصولين والكل في الأشباه . دفع زكاة الزاني لولده منه