الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) يجب ( ضعفه في أرض عشرية لتغلبين مطلقا وإن ) كان طفلا أو أنثى أو ( أسلم أو ابتاعها ) من مسلم أو ابتاعها ( منه مسلم أو ذمي ) لأن التضعيف كالخراج فلا يتبدل .

التالي السابق


( قوله : ويجب ضعفه ) أي ضعف العشر وهو الخمس نهر ; لأن بني تغلب قوم من العرب نصارى تصالح عمر رضي الله عنه معهم على أن يأخذ منهم ضعف ما يؤخذ منا كما قدمناه قبيل باب زكاة المال قال ط : ولم يفصلوا بين كون الأرض مسقية بغرب أو سيح ومقتضى الصلح الواقع أن يؤخذ منهم ضعف المأخوذ منا مطلقا . ا هـ .

قلت : ويؤيده قول الإمام قاضي خان في شرحه على الجامع الصغير في تعليل المسألة ; لأن ما يؤخذ من المسلم يؤخذ من التغلبي ضعفه ( قوله : وإن كان طفلا أو أنثى ) بيان للإطلاق ; لأن العشر يؤخذ من أراضي أطفالنا ونسائنا فيؤخذ ضعفهم من أراضي أطفالهم ونسائهم . ا هـ . نوح قال ح : وسواء كانت الأرض للتغلبي أصالة أو موروثة أو تداولتها الأيدي من تغلبي إلى تغلبي ( قوله : أو أسلم ) أي التغلبي وفي ملكه أرض تضعيفية فإنها تبقى وظيفتها عندهما وعند أبي يوسف تعود إلى عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف وهو الكفر . ا هـ . ح ومثله يقال فيما إذا ابتاعها منه مسلم ط ( قوله : أو ابتاعها من مسلم ) أي إذا اشترى التغلبي أرضا عشرية من مسلم تصير تضعيفية عندهما وعند محمد تبقى عشرية ; لأن الوظيفة لا تتغير بتغير المالك . ا هـ . ح ( قوله : أو ذمي ) أي إذا اشترى الذمي أرضا تضعيفية من التغلبي تبقى تضعيفية اتفاقا ح .

[ تنبيه ] تخصيص الشراء بالذكر مبني على الغالب وإلا فكل ما فيه انتقال الملك فكذلك في الحكم إسماعيل عن البرجندي ( قوله : فلا يتبدل ) هذا في الخراج مطلقا اتفاقا وفي التضعيف كذلك إلا عند أبي يوسف فيما إذا اشتراها المسلم أو أسلم فإنها تعود عشرية لفقد الداعي كما قدمناه ح




الخدمات العلمية