[ ص: 293 ] ( ولو صح ) لوجود السبب ، وكذا لو عجل ذو نصاب ) زكاته ( لسنين أو لنصب ; واختلف فيه قبل النبات وخروج الثمرة [ ص: 294 ] والأظهر الجواز ، وكذا لو عجل خراج رأسه ، وتمامه في النهر ( وإن ) وصلية ( أيسر الفقير قبل تمام الحول أو مات أو ارتد و ) ذلك لأن ( المعتبر كونه مصرفا وقت الصرف إليه ) لا بعده ; ولو غرس في أرض الخراج كرما فما لم يتم الكرم كان عليه خراج الزرع مجمع الفتاوى . عجل عشر زرعه أو ثمره بعد الخروج قبل الإدراك