باب زكاة الغنم [ ص: 281 ] مشتق من الغنيمة ; لأنه ليس لها آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب ( ) فإنهما سواء في تكميل النصاب والأضحية والربا لا في أداء الواجب والأيمان ( أربعون وفيها شاة ) تعم الذكور والإناث ( وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ، وفي أربعمائة أربع شياه ) وما بينهما عفو ( ثم ) بعد بلوغها أربعمائة ( في كل مائة شاة ) إلى غير نهاية نصاب الغنم ضأنا أو معزا ( وهو ما تمت له سنة لا الجذع إلا بالقيمة ) وهو ما أتى أكثرها على الظاهر . ( ويؤخذ في زكاتها ) أي الغنم ( الثني ) من الضأن والمعز جواز الجذع من الضأن ، وهو وعنه قولهما ، والدليل يرجحه ، ذكره الكمال . والثني من البقر ابن سنتين ، ومن الإبل ابن خمس والجذع من البقر ابن سنة [ ص: 282 ] ومن الإبل ابن أربع ( ولا شيء في خيل ) سائمة عندهما وعليه الفتوى خانية وغيرها ثم عند هل لها نصاب مقدر ؟ الأصح لا لعدم النقل بالتقدير ( و ) لا في الإمام إجماعا ( ليست للتجارة ) فلو لها فلا كلام ; لأنها من العروض ( و ) لا في ( ( بغال وحمير ) سائمة ) ما لم تكن العلوفة للتجارة ( و ) لا في عوامل وعلوفة ; وصورته أن يموت كل [ ص: 283 ] الكبار ويتم الحول على أولادها الصغار ( إلا تبعا لكبير ) ولو واحدا ، ويجب ذلك الواحد ولو ناقصا ; فلو جيدا يلزم الوسط وهلاكه يسقطها ، ولو تعدد الواجب وجب الكبار فقط ولا يكمل من الصغار خلافا للثاني ( و ) لا في ( عفو وهو ما بين النصب ) في كل الأموال وخصاه بالسوائم ( و ) لا في ( هالك بعد وجوبها ) ومنع الساعي في الأصح لتعلقها بالعين لا بالذمة ، وإن هلك بعضه سقط حقه ، ويصرف الهالك إلى العفو أولا ثم إلى [ ص: 284 ] نصاب يليه ، ثم وثم ( بخلاف المستهلك ) بعد الحول لوجود التعدي ، ومنه ما لو ( حمل ) بفتحتين ولد الشاة ( وفصيل ) ولد الناقة ( وعجول ) بوزن سنور : ولد البقرة فيضمن بدائع والتوى بعد القرض والإعارة واستبدال مال التجارة بمال التجارة [ ص: 285 ] هلاك وبغير مال التجارة والسائمة بالسائمة استهلاك . حبسها عن العلف أو الماء حتى هلكت