[ ص: 273 ] لمقارنة النية لعقد التجارة ( لا ما ورثه ونواه لها ) لعدم العقد إلا إذا تصرف فيه أي ناويا فتجب الزكاة لاقتران النية بالعمل ( إلا الذهب والفضة ) والسائمة ، لما في الخانية : ( وما اشتراه لها ) أي للتجارة ( كان لها ) لو ورث سائمة لزمه زكاتها بعد حول نواه أو لا