الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وما اشتراه لها ) أي للتجارة ( كان لها ) [ ص: 273 ] لمقارنة النية لعقد التجارة ( لا ما ورثه ونواه لها ) لعدم العقد إلا إذا تصرف فيه أي ناويا فتجب الزكاة لاقتران النية بالعمل ( إلا الذهب والفضة ) والسائمة ، لما في الخانية : لو ورث سائمة لزمه زكاتها بعد حول نواه أو لا

التالي السابق


( قوله : كان لها إلخ ) لأن الشرط في التجارة مقارنتها لعقدها وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة [ ص: 273 ] أو استقراض حيث لا مانع على ما يأتي في الشرح مع بيان المحترزات ; ثم إن نية التجارة قد تكون صريحا وقد تكون دلالة ، فالأول ما ذكرنا ، والثاني ما تقدم في الشرح عند قول المصنف أو نية التجارة ( قوله لا ما ورثه ) قال في النهر ويلحق بالإرث ما دخله من حبوب أرضه فنوى إمساكها للتجارة فلا تجب لو باعها بعد حول . ا هـ . ( قوله أي ناويا ) قال في النهر : يعني نوى وقت البيع مثلا أن يكون بدله للتجارة ولا تكفيه النية السابقة كما هو ظاهر ما في البحر . ا هـ . ( قوله : فتجب الزكاة ) أي إذا حال الحول على البدل ط .

( قوله نواه أو لا ) أي نوى السوم أو لا لأنها كانت سائمة فبقيت على ما كانت وإن لم ينو خانية




الخدمات العلمية