( ) لعدم الملك التام ، ولا في كسب مأذون ، ولا في مرهون بعد قبضه ، ولا فيما اشتراه لتجارة قبل قبضه فلا زكاة على مكاتب ، وعروض الدين كالهلاك عند ( ومديون للعبد بقدر دينه ) فيزكي الزائد إن بلغ نصابا ، [ ص: 264 ] ورجحه في البحر ، ولو له نصب صرف الدين لأيسرها قضاء ، ولو أجناسا صرف لأقلها زكاة ، فإن استويا كأربعين شاة وخمس إبل خير محمد