( ) حفظا لترابه عن الاندراس ولا بأس برش الماء عليه ندبا . وفي الظهيرية وجوبا قدر شبر ( ولا يجصص ) للنهي عنه ( ( ولا يربع ) للنهي ( ويسنم ) . وقيل : لا بأس به ، وهو المختار ) كما في كراهة السراجية . وفي جنائزها : لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن ولا يطين ، ولا يرفع عليه بناء