[ ص: 224 ] ( وإن ( صلي على قبره ) استحسانا ( ما لم يغلب على الظن تفسخه ) من غير تقدير هو الأصح . وظاهره أنه لو شك في تفسخه صلي عليه ، لكن في النهر عن دفن ) وأهيل عليه التراب ( بغير صلاة ) أو بها بلا غسل أو ممن لا ولاية له لا كأنه تقديما للمانع ( ولم تجز ) محمد ولا قاعدا ( بغير عذر ) استحسانا . الصلاة ( عليها راكبا )