ولم يؤذ أحدا إلا أن لا يجد إلا فرجة أمامه فيتخطى إليها للضرورة لا بأس بالتخطي ما لم يأخذ الإمام في الخطبة
[ ص: 164 ] ويكره بكل حال { التخطي للسؤال } وهو الصحيح . وقيل : وقت العصر وإليه ذهب المشايخ كما في التتارخانية وفيها سئل بعض المشايخ وسئل عليه الصلاة والسلام عن ساعة الإجابة فقال : ما بين جلوس الإمام إلى أن يتم الصلاة فقال : يومها ذكر في إحكامات الأشباه مما اختص به يومها قراءة الكهف فيه ومن فهم عطفه على قوله ، ويكره ليلة الجمعة أفضل أم يومها ؟ فقد وهم ، وفيه تجتمع الأرواح وتزار القبور [ ص: 165 ] ويأمن الميت من عذاب القبر ومن مات فيه أو في ليلته أمن من عذاب القبر ، ولا تسجر فيه جهنم ، وفيه يزور أهل الجنة ربهم تعالى : إفراده بالصوم ، وإفراد ليلته بالقيام