الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لا بأس بالسفر يومها إذا خرج من عمران المصر قبل خروج وقت الظهر ) كذا في الخانية لكن عبارة الظهيرية وغيرها بلفظ دخول بدل خروج . وقال في شرح المنية : والصحيح أنه يكره السفر بعد الزوال قبل أن يصليها ولا يكره قبل الزوال .

التالي السابق


( قوله لا بأس بالسفر إلخ ) أقول : السفر غير قيد بل مثله ما إذا أراد الخروج إلى موضع لا تجب على أهله الجمعة كما في التتارخانية ( قوله كذا في الخانية ) وذكر مثله في التجنيس وقال إنه استشكله شمس الأئمة الحلواني بأن اعتبار آخر الوقت إنما يكون فيما ينفرد بأدائه والجمعة إنما يؤديها مع الإمام والناس ، فينبغي أن يعتبر وقت أدائهم حتى إذا كان لا يخرج من المصر قبل أداء الناس ، ينبغي أن يلزمه شهود الجمعة . ا هـ .

قلت : وذكر في التتارخانية عن التهذيب اعتبار النداء ، قيل الأول وقيل الثاني واعتمده في الشرنبلالية ( قوله : وقال في شرح المنية ) تأييد لما في الظهيرية أفاد به أن ما في الخانية ضعيف ط ، وعلله في شرح المنية بقوله لعدم وجوبها قبله وتوجه الخطاب بالسعي إليها بعده . ا هـ .

قلت : وينبغي أن يستثنى ما إذا كانت تفوته رفقته لو صلاها ولا يمكنه الذهاب وحده تأمل




الخدمات العلمية