[ ص: 161 ] ولو مع السعي ، في المسجد أعظم وزرا ( بالأذان الأول ) في الأصح وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن ( ووجب سعي إليها وترك البيع ) عثمان . وأفاد في البحر صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريما ( ويؤذن ) ثانيا ( بين يديه ) أي الخطيب . أفاد بوحدة الفعل أن المؤذن إذا كان أكثر من واحد أذنوا واحدا بعد واحد ولا يجتمعون كما في الجلابي والتمرتاشي ذكره القهستاني
[ ص: 161 ]