( إذا إن كان وإلا فقيامه للصعود شرح المجمع ( فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها ) وإن كان فيها ذكر الظلمة في الأصح ( خلا قضاء فائتة لم يسقط الترتيب بينها وبين الوقتية ) فإنها لا تكره سراج وغيره لضرورة صحة الجمعة وإلا لا ، ولو خرج وهو في السنة أو بعد قيامه لثالثة النفل يتم [ ص: 159 ] في الأصح ويخفف القراءة . خرج الإمام ) من الحجرة