ويجب . ولو القطع لنحو إنجاء غريق أو حريق لا يجيبه إلا أن يستغيث به . وفي النفل إن علم أنه في الصلاة فدعاه لا يجيبه وإلا أجابه ( قائما ) لأن القعود مشروط للتحلل ، وهذا قطع لا تحلل ، ويكتفي ( بتسليمة واحدة ) [ ص: 52 ] هو الأصح غاية دعاه أحد أبويه في الفرض