[ ص: 30 ] إلا إذا ( ولزم نفل شرع فيه ) بتكبيرة الإحرام أو بقيام الثالثة شروعا صحيحا ( قصدا ) ، أو تطوعا آخر ، أو في صلاة ظان ، أو أمي ، أو امرأة ، أو محدث يعني وأفسده في الحال ; أما لو اختار المضي ثم أفسده لزمه القضاء ( ولو عند غروب وطلوع واستواء ) على الظاهر ( فإن أفسده حرم ) - { شرع متنفلا خلف مفترض ثم قطعه واقتدى ناويا ذلك الفرض بعد تذكره ولا تبطلوا أعمالكم } - ( إلا بعذر ، [ ص: 31 ] ووجب قضاؤه ) ولو فساده بغير فعله ; كمتيمم رأي ماء ومصلية أو صائمة حاضت . واعلم أن : ما يجب بالقول وهو النذر وسيجيء . وما يجب بالفعل ، وهو الشروع في النوافل ، ويجمعها قوله : من النوافل سبع تلزم الشارع أخذا لذلك مما قاله الشارع صوم صلاة طواف حجه رابع ما يجب على العبد بالتزامه نوعان
عكوفه عمرة إحرامه السابع