قوله { وإذا قصر أبدا . يعني إذا أقام لقضاء حاجة } ، وهذه الصورة يجوز فيها القصر بلا خلاف ، وإن لم ينو الإقامة ، ولا يعلم فراغ الحاجة قبل فراغ مدة القصر فالصحيح من المذهب : أنه لا يجوز له [ ص: 331 ] القصر . قدمه في الفروع ، والرعاية . وقيل : له ذلك . جزم به في الكافي ، ومختصر ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر ابن تميم . قال في الحواشي : وهو الذي ذكره ابن تميم وغيره .