الثانية : لو : لزمه الإتمام ، على الصحيح من المذهب جزم به في الفائق وغيره وقدمه في الفروع ، نوى المسافر إقامة مطلقة ، أو أقام ببادية لا يقام بها ، أو كانت لا تقام فيها الصلاة وابن تميم ، والرعاية ، وغيرهم ، وقيل : لا يلزمه الإتمام إلا أن يكون بموضع تقام فيه الجمعة ، وقيل : أو غيرها ، ذكره ، وقال في التلخيص ، والبلغة : إقامة الجيش للغزو لا تمنع الترخص وإن طالت . لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام قال في النكت : يشترط في الإقامة التي لا تقطع السفر ، إذا نواها : الإمكان بأن يكون موضع لبث وقرار في العادة فعلى هذا : لو أبو المعالي لم يقصر ، لأن المانع نية الإقامة في بلدة ، ولم توجد ، وقال نوى الإقامة بموضع لا يمكن ، في شرح الهداية : فإن كان لا يتصور الإقامة فيها أصلا ، كالمفازة ففيه وجهان . انتهى . وقال أبو المعالي الشيخ تقي الدين وغيره : إن له القصر والفطر ، وإنه مسافر ، ما لم يجمع على إقامة ويستوطن .