الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { وهل يجوز ذلك للمريض ؟ } { على روايتين } وأطلقهما في الهداية ، والخلاصة ، وابن تميم ، والإرشاد . [ ص: 312 ] إحداهما : لا يجوز ، وهو المذهب نقله الأكثر واختاره أيضا أكثر الأصحاب قال المجد ، وصاحب الفروع ، ومجمع البحرين : اختاره أكثر الأصحاب وصححه في الرعايتين وصححه في النظم إذا لم يتضرر وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، ومجمع البحرين ، وغيرهم والرواية الثانية : يجوز .

صححه في التصحيح واختاره أبو بكر ، وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في المحرر ، والفائق ، والحواشي ، قلت : وهو الصواب ، وعنه يجوز إذا لم يستطع النزول نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم قال في الفروع : ولم يصرح بخلافه وجزم به في الفصول وغيره ، وقيل : إن زاد تضرره جاز ، وإلا فلا وجزم به في الشرح وقدمه في النظم قال المجد : والصحيح عندي : أنه متى تضرر بالنزول ، أو لم يكن له من يساعده على نزوله وركوبه : صلى عليها ، وإن لم يتضرر به كان كالصحيح . انتهى . وقال في المذهب : إن كانت صلاته عليها كصلاته على الأرض : لم يلزمه النزول فإن كان إذا نزل أمكنه أن يأتي بالأركان أو بعضها ، أو لم يكن ذلك ممكنا على الراحلة : لزمه النزول إذا كان لا يشق عليه مشقة شديدة فإن كانت المشقة متوسطة فعلى روايتين ، وتقدم في باب استقبال القبلة صفة الصلاة على الراحلة في الفرض وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية