[ ص: 310 ] الثانية : لو أو قال : إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما ، وإن صمت صليت قاعدا فقال قال : إن صليت قائما لحقني سلس البول ، أو امتنعت علي القراءة ، وإن صليت قاعدا امتنع السلس : يصلي قاعدا فيهما ، لما فيه من الجمع بينهما في الأولى ، ولسقوط القيام في النفل ، ولا صحة مع ترك القراءة والحدث ، وقال في النكت : ومقتضى إطلاق كلام أبو المعالي : أنه يصلي قائما . المجد قلت : وهو ظاهر كلام هنا . المصنف