قوله { } بلا نزاع ، ويعذر أيضا في تركهما لخوف حدوث المرض . فائدتان . إحداهما : إذا ويعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض : لزمته الجمعة ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا تلزمه كالجماعة ، وأطلقهما لم يتضرر بإتيانها راكبا ، أو محمولا ، أو تبرع أحد به ، أو بأن يقود أعمى ابن تميم ، ونقل المروذي في الجمعة : يكتري ويركب ، وحمله على ضعف عقب المرض فأما مع المرض : فلا يلزمه ، لبقاء العذر ، ونقل القاضي أبو داود فيمن يحضر الجمعة فيعجز عن الجماعة يومين من التعب قال : لا أدري . الثانية : تجب ، قاله الجماعة على من هو في المسجد ، مع المرض والمطر ابن تميم .