قوله { وإذا قامت وسطهن } هذا مما لا نزاع فيه لكن لو صلت امرأة بنساء ، فالصحيح من المذهب : أن الصلاة تصح قال في الفروع : والأشهر يصح تقديمها قال صلت أمامهن وهن خلفها الزركشي : هذا أشهر الروايتين ، وقيل : يتعين كونها وسطا فإن خالفت بطلت الصلاة ، وأطلقهما ابن تميم ، وتقدم موجبه لصاحب الفروع عند قوله " وإن أم امرأة " .