قوله { وإن { لم تصح } ، وهو المذهب قال في مجمع البحرين : هذا ظاهر المذهب قال في الفروع : وإن فعله لغير عذر لم تصح في الأصح قال في الفائق : ولو فعله لغير غرض فهو باطل في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب وغيرهم . فعله لغير عذر }
قال الزركشي : لا تنعقد الصلاة على المختار من الوجهين لأبي الخطاب ، وقيل : حكمه حكم فعله لعذر قدمه في الكافي ، وأطلقهما في التلخيص ، والشرح ، والشيخين وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والمغني ، وقال الزركشي ، وقيل : تنعقد صلاته وتصح إن زالت فذوذيته قبل الركوع ، وإلا فلا ، وأطلق في الفصول فيما إذا كان لغرض في إدراك الركعة وجهين . لخبر قال في الفروع : ولعل المراد قبل رفع الإمام . أبي بكرة
فائدة : مثال فعل ذلك لغير غرض : أن لا يخاف فوت الركعة ، قاله في المستوعب وغيره .