الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { وإن فعله لغير عذر } { لم تصح } ، وهو المذهب قال في مجمع البحرين : هذا ظاهر المذهب قال في الفروع : وإن فعله لغير عذر لم تصح في الأصح قال في الفائق : ولو فعله لغير غرض فهو باطل في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب وغيرهم .

قال الزركشي : لا تنعقد الصلاة على المختار من الوجهين لأبي الخطاب والشيخين ، وقيل : حكمه حكم فعله لعذر قدمه في الكافي ، وأطلقهما في التلخيص ، والشرح ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والمغني ، وقال الزركشي ، وقيل : تنعقد صلاته وتصح إن زالت فذوذيته قبل الركوع ، وإلا فلا ، وأطلق في الفصول فيما إذا كان لغرض في إدراك الركعة وجهين . لخبر أبي بكرة قال في الفروع : ولعل المراد قبل رفع الإمام .

فائدة : مثال فعل ذلك لغير غرض : أن لا يخاف فوت الركعة ، قاله في المستوعب وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية