قوله { وإن : صحت صلاته } هذا المذهب نص عليه ، وعليه الأصحاب قال ركع فذا ، ثم دخل في الصف ، أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام الزركشي : هذا المنصوص المشهور المجزوم به ، لا تصح قال في المستوعب : كان القياس أنها تنعقد الركعة . لحديث وعنه . أبي بكرة
لا تصح إن علم النهي ، وإلا صحت ، وهو [ ص: 291 ] ظاهر كلام وعنه قال في مجمع البحرين وغيره : وقال الخرقي في شرحه الصغير إذا القاضي جاز ، وإلا فوجهان أصحهما لا يجوز . كبر للإحرام دون الصف ، طمعا في إدراك الركعة