قوله { وكذلك الصبي إلا في النافلة } يعني لو كان الرجل فذا ، إلا في النافلة فإنه لا يكون فذا ، وتصح مصافته ، وهذا الصحيح من المذهب فيهما ، وهو من المفردات ، واعلم أن وقف مع رجل خلف الإمام حكم إمامته ، على الصحيح من المذهب ، وعليه [ ص: 288 ] جماهير الأصحاب ، وقيل : تصح مصافته ، وإن لم تصح إمامته اختاره حكم مصافة الصبي قال في القواعد الأصولية : وما ، قاله أصوب فعلى هذا القول : يقف الرجل والصبي خلفه قال في الفروع : وهو أظهر ، وعلى المذهب : يقفان عن يمينه ، أو من جانبيه نص عليه ، وقيل : تصح إمامته دون مصافته ، ذكره في الرعاية . ابن عقيل