قوله { ومن فهو فذ } . أما إذا لم يقف معه إلا كافر أو امرأة ، أو محدث يعلم حدثه : فإنه يكون فذا ، بلا خلاف أعلمه ، وكذا لو وقف معه مجنون ، وأما إذا لم يقف معه إلا كافر ، فالصحيح من المذهب : أنه يكون فذا ، وذكره لم يقف معه إلا امرأة وصاحب مجمع البحرين عن أكثر الأصحاب منهم المجد ابن حامد ، ، وأبو الخطاب وابن البنا ، ، والمصنف وقدمه في الرعايتين ، والنظم ، وهو من المفردات ، وأبو المعالي لا يكون فذا اختاره وعنه ، القاضي ، وأطلقهما في المحرر ، والشرح ، وابن عقيل وابن تميم ، والفائق ، والحاويين قال في الفروع : وإن . فقال جماعة : فذ ، وقفت مع رجل لا . وعنه