قوله { وكذلك يفعل في ، وهذا المذهب أيضا . نقله الجماعة وجزم به في الوجيز والمنتخب ، والفائق ، وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره ، ولكن يقدم الصبي على العبد اختارها تقديمهم إلى الإمام إذا اجتمعت جنائزهم } ، الخلال تقدم المرأة على الصبي اختارها وعنه ، الخرقي ، ونصره وابن عقيل وغيره ، وهو من مفردات المذهب ، وقيل : القاضي ، وهو خلاف ما ذكره غير واحد إجماعا ، ويأتي ذلك أيضا في كتاب الجنائز بأتم من هذا عند قوله { ويقدم إلى الإمام أفضلهم } . تقدم المرأة على الصبي والعبد