قوله ( ولا تصح ) هذا المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقيل : تصح إن أسر الكفر ، الصلاة خلف كافر لا يعيد خلف مبتدع كافر ببدعته ، وحكى وعنه رواية بصحة صلاة الكافر ، بناء على صحة إسلامه بها ، وبنى على صحة صلاته صحة إمامته على احتمال . [ ص: 259 ] قال ابن الزاغوني الزركشي : وهو بعيد ، وتقدم ذلك في كتاب الصلاة عند قوله " وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه .