الثانية : قال في الفروع : وظاهر كلامهم : لا ، وقاله يؤم فاسق فاسقا وغيره ; لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص قلت : وصرح به القاضي ابن تميم ، وابن حمدان ، فقالا : ولا يؤم فاسق مثله .
الثالثة : حيث قلنا : لا تصح الصلاة خلفه ، فإنه يصلي معه خوف أذى ويعيد نص عليه وإن نوى الانفراد ووافقه في أفعالها لم يعدها ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، يعيد . وعنه
تنبيه : يستثنى من كلام وغيره : صلاة الجمعة فإنها تصلى خلفه ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقال كثير منهم : يصلي خلفه صلاة الجمعة ، رواية واحدة لكن بشرط عدم جمعة أخرى خلف عدل قاله في مجمع البحرين وغيره ، المصنف لا يصلي الجمعة أيضا خلفه ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب . وعنه
قال ابن تميم : وسوى الآمدي بين الجمعة وغيرها في تقديم الفاسق فعلى [ ص: 255 ] المذهب : لا يلزمه إعادتها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع قال في الرعاية الكبرى : هي أشهر ، من أعادها فمبتدع مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء ، إذا لم ير الصلاة خلفه ، وعنه يعيدها جزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وصححه وعنه وغيره قال ابن عقيل الزركشي : فيعاد على المذهب قال في الحاويين : هذا الصحيح عندي ، وصححه في مجمع البحرين قال في الفروع : ذكر غير واحد الإعادة ظاهر المذهب كغيرها قلت : ممن قاله : هو في حواشيه وقدمه في الرعايتين .
نقل : أنه كان يصلي الجمعة ، ثم يصلي الظهر أربعا قال : فإن كانت الصلاة فرضا ، فلا تضر صلاتي ، وإن لم تكن كانت تلك الصلاة ظهرا أربعا ، ونقل ابن الحكم أبو طالب : قال : بعد الصلاة ، ولا أصلي قبل قال أيهما أحب إليك : أصلي قبل الصلاة أو بعدها ؟ في الخلاف : يصلى الظهر بعد الجمعة ليخرج من الخلاف ، وأطلق الروايتين وهما : الإعادة ، وعدمها القاضي ابن تميم .
فائدة : ألحق بالجمعة صلاة العيدين ، وتابعه في الشرح ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم ، وقال في الرعاية الكبرى : ويصلي الجمعة ، وقيل : والعيد قال المصنف : ابن عقيل ، ولم يذكرهما في الفروع . لا يقتدى بالفاسق في غير الجمعة