فائدة : ذكر في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وحواشي الفروع ، والزركشي وغيرهم : أن الأتقى والأورع سواء ، وقال في الرعاية الكبرى : ثم الأتقى ثم الأورع ثم من قرع ، يقسم بينهما قوله ( ثم من تقع له القرعة ) يعني بعد الأتقى ، وهو إحدى الروايتين ، وهو المذهب جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمذهب الأحمد ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والوجيز ، والحاوي الكبير ، وتجريد العناية ، والإفادات ، والمنتخب واختاره وعنه ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والقواعد الفقهية ، يقدم من اختاره الجماعة على القرعة قدمه وعنه ابن تميم ، والفائق وجزم به في المبهج ، والإيضاح ، والنظم .
قال في المغني ، والشرح : فإن أقرع بينهم نص عليه فإن كان أحدهما يقوم بعمارة المسجد وتعاهده ، فهو أحق به وكذلك إن رضي الجيران أحدهما دون الآخر . قال استووا في التقوى الزركشي : فإن قدم أعمرهم للمسجد وما رضي به الجيران أو أكثرهم فإن استووا في التقوى والورع قال في مجمع البحرين : ثم بعد الأتقى من يختاره الجيران أو أكثرهم ، لمعنى مقصود شرعا ، ككونه أعمر للمسجد ، أو أنفع لجيرانه ونحوه مما يعود بصلاح المسجد وأهله ، ثم القرعة . انتهى . وأطلقهما في المستوعب ، والحاوي الصغير ، والفروع . [ ص: 248 ] فعلى الرواية الثانية : لو اختلفوا في اختيارهم عمل باختيار الأكثر فإن استووا فقيل : يقرع . قلت : وهو أولى ، وقيل : يختار السلطان الأولى ، وأطلقهما في الفروع فعلى القول باختيار السلطان : لا يتجاوز المختلف فيهما ، على الصحيح من المذهب قدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : للسلطان أن يختار غيرهما ، ذكره في الرعاية ، وهما احتمالان مطلقان في الفروع . استووا في القرعة
تنبيه : قولي في الرواية الثانية ( من اختاره الجماعة ) هكذا قال في الفروع ومختصر ابن تميم وغيرهما ، وقال في الرعاية الكبرى : من رضيه وأراده المصلون ، وقيل : الجماعة ، وقيل : الجيران ، وقيل : أكثرهم .
تنبيه : ظاهر كلام وغيره : أن القرعة بعد الأتقى والأورع ، أو من تختاره الجماعة على الرواية الأخرى ، وهو صحيح ، وقيل : يقدم بحسن خلقه جزم به في الرعاية في موضع ، وكذلك المصنف ابن تميم ، وقيل : يقدم أيضا بحسن الخلقة ، وأطلقهما ابن تميم .
فائدة : تحرير الصحيح من المذهب في فالأولى : الأقرأ جودة ، العارف فقه صلاته ثم القارئ كذلك ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة ، والأسبق بالإسلام ثم الأتقى والأورع ثم من يختاره الجيران ، ثم القرعة ، واعلم أن الخلاف إنما هو في الأولوية ، لا في اشتراط ذلك ووجوبه ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ، وقطعوا به ونص عليه ، ولكن يكره تقديم غير الأولى ، ويأتي بأتم من هذا قريبا . [ ص: 249 ] الأولى بالتقديم في الإمامة
قوله ( وصاحب البيت ، وإمام المسجد أحق بالإمامة ) يعني أنهما أحق بالإمامة من غيرهما ممن تقدم ذكره ، إذا كان ممن تصح إمامته ، قاله في مجمع البحرين ، والزركشي وغيرهما قال في الرعاية : قلت : إن صلحا للإمامة بهم مطلقا ، وإن كان أفضل منهما فهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقال : هما أحق من غيرهما مع التساوي ووجه في الفروع أنه يستحب لهما أن يقدما أفضل منهما . ابن عقيل
فائدة : لهما تقديم غيرهما ، ولا يكره نص عليه ، يكره تقديم أبويهما مطلقا ، فغيرهما أولى أن يكره وكذا الخلاف في إذن من استحق التقديم غيرهما ، ويأتي قريبا بأعم من هذا . وعنه