السادسة : في عكس ما تقدم قال في الفروع وغيره : وإن تخلف تخلف المأموم عن الإمام بركن بلا عذر فكالسبق به ، على ما تقدم ، ولعذر يفعله ويلحقه ، وفي اعتداده بتلك الركعة الروايتان المتقدمتان في الجاهل والناسي في قوله ( وهل تبطل تلك الركعة ؟ على روايتين ) ، وإن عنه بطلت صلاته ، إن كان لغير عذر ، وإن كان لعذر ، كنوم وسهو وزحام إن أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه وتبعه ، وصحت ركعته . تخلف عن إمامه بركنين
وإن لم يأمن فوت الركعة الثانية تبع إمامه ولغت ركعته ، والتي تليها عوض لتكميل ركعة مع إمامه على صفة ما صلاها ، وهذا الصحيح من المذهب يحتسب بالأولى قال وعنه في الإمام أحمد ، قال : يسجد سجدتين للركعة الأولى ، ويقضي ركعة وسجدتين لصحة الأولى ابتداء فعلى الثاني كركوعين ، مزحوم أدرك الركوع ، ولم يسجد مع إمامه حتى فرغ يتبعه مطلقا وجوبا ، وتلغو أولاه ، وعنه عكسه فيكمل الأولى وجوبا . وعنه
ويقضي الثانية بعد السلام كمسبوق يشتغل بما فاته ، إلا أن يستوي الإمام قائما في الثانية فتلغو الأولى ، قال وعنه ابن تميم : إذا [ ص: 239 ] تخلف عن الإمام بركنين فصاعدا بطلت صلاته ، وإن كان بركن واحد فثلاثة أوجه الثالث : إن كان ركوعا بطل وإلا فلا ، وعلى المذهب الأول : لو زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية ، تابعه في السجود فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه ، يدرك بها الجمعة . قلت : فيعايى بها ، وقيل : لا يعتد له بهذا السجود فيأتي بسجدتين آخرتين والإمام في تشهده وإلا عند سلامه ثم في إدراك الجمعة الخلاف ، وإن ظن تحريم متابعة إمامه فسجد جهلا : اعتد له به ، كسجود من يظن إدراك المتابعة ففاتت ، وقيل : لا يعتد به ، لأن فرضه الركوع ، ولا تبطل لجهله فعلى الأولى : إن أدركه في التشهد ففي إدراكه الجمعة الخلاف ، وإن أدركه في ركوع الثانية تبعه فيه ، وتمت جمعته ، وإن أدركه بعد رفعه منه تبعه ، وقضى كمسبوق يأتي ركعة ، فتتم له جمعة ، أو بثلاث تتم بها رباعية ، أو يستأنفها على الروايات المتقدمة ، وعلى الثاني : أنه لا يعتد بسجوده إن أتى به ثم أدركه في الركوع تبعه ، وصارت الثانية أولاه ، وأدرك بها جمعة ، وإن أدركه بعد رفعه تبعه في السجود فيحصل القضاء والمتابعة معا ، وتم له ركعة يدرك بها الجمعة ، وقيل : لا يعتد به ; لأنه معتد به للإمام من ركعة فلو اعتد به للمأموم من غيرها : اختل معنى المتابعة فيأتي بسجود آخر ، وإمامه في التشهد ، وإلا بعد سلامه ، ومن ترك متابعة إمامه مع علمه بالتحريم ، بطلت صلاته ، وإن تخلف بركعة فأكثر لعذر تابعه وقضى كمسبوق . وكما في صلاة الخوف ، تبطل . وعنه