الرابعة : الأولى أن ، قاله يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع الإمام ابن تميم وغيره ، وقال في المغني ، المصنف والشارح ، في شرحه ، وابن رزين وابن الجوزي في المذهب وغيرهم : يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه . انتهى . فإن وافقه في غير تكبيرة الإحرام كره ، ولم تبطل صلاته ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال في المبهج : تبطل ، وقيل : تبطل بالركوع [ ص: 238 ] فقط ، وقيل : تبطل بسلامه مع إمامه واختاره في الرعاية إن سلم عمدا ، وتقدم سبقه في الأفعال والأقوال .