تنبيه : قوله ( ولا ) يعني : يكره بلا نزاع أعلمه . وقوله ( ولا يبول في شق ولا سرب ) يحتمل الكراهة ، وجزم به في الفصول ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والشرح ، وهو الصحيح . ويحتمل التحريم ، جزم به في المغني ، طريق وابن تميم ، وابن عبدوس في تذكرته ، والمنور ، والمنتخب .
تنبيه :
مراده بالطريق هنا : الطريق المسلوك . قاله الأصحاب . وقوله ( ولا ) يحتمل الكراهة ، وهو الصحيح ، جزم به في مسبوك الذهب ، والكافي ، والشرح . ويحتمل التحريم ، وجزم به في المغني ، ظل نافع وابن تميم وابن عبدوس في تذكرته ، والمنور ، والمنتخب . وقوله ( ولا تحت شجرة مثمرة ) وكذا مورد الماء . فيحتمل الكراهة ، وهو الصحيح ، جزم به في مسبوك [ ص: 98 ] الذهب والكافي ، والشرح ، وابن عبدوس في تذكرته ، والمنور ، والمنتخب . ويحتمل التحريم ، وجزم به في المغني ، وابن تميم ، . وقال في مجمع البحرين : إن كانت الثمرة له : كره ، وإن كانت لغيره : حرم . انتهى . وهما وجهان في المسائل الأربع . وأطلقهما في الفروع . وعبارة كثير من الأصحاب كعبارة وابن رزين . وظاهر كلام المصنف فيها : الكراهة ، بدليل قوله بعد ذلك " ولا يجوز أن يستقبل القبلة " وبقوله " قيل : ولا يبول في شق ولا سرب " فإنه يكره بلا نزاع كما تقدم . المصنف
تنبيهان : أحدهما : قوله " مثمرة " يعني عليها ثمرة . قاله كثير من الأصحاب . وقال في مجمع البحرين : والذي يقتضيه أصل المذهب من أن أنه إذا غلب على الظن مجيء الثمرة قبل مطر أو سقي : يطهرانه ، كما لو كان عليها ثمرة ، لا سيما فيما تجمع ثمرته من تحته . كالزيتون . انتهى . النجاسة لا يطهرها ريح ولا شمس
قلت : وفيه نظر ، إلا إذا كانت رطبة ، بحيث يتحلل منها شيء .
الثاني : مفهوم قوله " مثمرة " أن له أن يبول تحت غير المثمرة ، وهو صحيح وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع في تذكرة ، والمستوعب ، والنهاية : أنه ابن عقيل لا يبول تحت مثمرة ، ولا غير مثمرة