[ ص: 198 ] قوله الصحيح من المذهب : أن السلام ركن نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وعنه ليس بركن ، وهما وجهان في الفائق وغيره وأطلقهما في الحاويين ، والفائق فعلى المذهب : يجزئه تسليمة واحدة ، وتكون عن يمينه وهذا المذهب نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وعنه تجب الثنتان . ( ويسلم )