قوله ( ركعة ، وأقله إحدى عشرة ركعة ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : أكثره ثلاث عشرة ركعة ، ذكره في التبصرة ، وقيل : الوتر ركعة ، وما قبله ليس منه ، نقل وأكثره ابن تميم : أن قال ( أنا أذهب إلى أن الوتر ركعة ، ولكن يكون قبلها صلاة ) قال في الحاوي الكبير وغيره : وهو ظاهر كلام أحمد . تنبيه : محل القول وهو أن الوتر ركعة إذا كانت مفصولة فأما إذا اتصلت بغيرها ، كما لو الخرقي ، فالجميع وتر ، قاله أوتر بخمس أو سبع أو تسع الزركشي كما ثبت في الأحاديث ، ونص عليه قال أحمد شيخنا الشيخ تقي الدين البعلي ، تغمده الله برحمته : والذي يظهر أن على هذا القول ، لا يصلي خمسا ولا سبعا ولا تسعا بل لا بد من الواحدة مفصولة كما هو ظاهر كلام ، وما قاله الخرقي الزركشي لم يذكر من قاله من أشياخ المذهب ، وإنما قال : الأحاديث الصحيحة . انتهى .
قلت : قد صرح بأن نص عليه . [ ص: 168 ] فائدة : الصحيح من المذهب : أنه لا يكره أن أحمد ، يوتر بركعة يكره حتى في حق المسافر ومن فاته الوتر ، وتسمى البتيراء ، وأطلقهما وعنه في شرحه ، المجد وابن تميم ، والفائق ، والزركشي ، يكره بلا عذر ، وقال وعنه أبو بكر : لا بأس بالوتر بركعة لعذر ، من مرض أو سفر ونحوه ، وتقدم حكم الوتر على الراحلة في أول استقبال القبلة ، وتقدم هل يجوز فعله قاعدا ؟ في أول أركان الصلاة .
قوله ( ) هذا المذهب ، وعليه الجمهور ، وقيل كالتسع وجزم به وأكثره إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين أبو البقاء في شرحه وقال في الرعاية الكبرى : وإن صح نص عليه ، وقيل : له سرد إحدى عشرة فأقل بتشهد واحد وسلام قال سرد عشرا وجلس للتشهد ، ثم أوتر بالأخيرة ، وتحى وسلم الزركشي : وله سرد الإحدى عشرة ، وحكى وجهان بأن ذلك أفضل ، وليس بشيء . انتهى . وقال ابن عقيل في المجرد : إن القاضي أجزأه . صلى إحدى عشرة ركعة أو ما شاء منهن بسلام واحد