قوله ( ووقته : ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، آخره إلى صلاة الفجر وجزم به في الكافي فائدة : أفضل وعنه : آخر الليل لمن وثق بنفسه ، على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، وقت الوتر في شرحه ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والمجد وابن تميم وغيرهما ، وقيل : وقته المختار كصلاة العشاء اختاره وقدمه في الرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير ، وقيل : الكل سواء . القاضي